responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 207
وأما مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبد، وإليه أشار بقوله: * (نعم لو زنى بها حرمت) *.
* (وكذا) * لو زنى بها * (في) * العدة * (الرجعية) * بلا خلاف يعرف، كما صرح به جماعة، بل عليه الإجماع منا في الانتصار [1] والغنية [2] وعن الحلي وفخر المحققين [3] للرضوي الصريح فيه كما مر، وفي موضع آخر منه أيضا: ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها لم تحل له أبدا [4].
وعن بعض متأخري الأصحاب أنه قال: روي أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له أبدا [5]. وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الانتصار [6] وجماعة من الأصحاب.
هذا، مضافا إلى جريان ما تقدم من الأدلة هنا، بل بطريق أولى، فلا وجه لتردد بعض من تأخر [7] تبعا للماتن في الشرائع [8] في المسألة.
ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة، ولا بذات البعل الموطوءة بالشبهة، ولا بالموطوءة بالملك، للأصل في غير موضع الوفاق، مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن.
وفيه نظر، لجريان بعض ما تقدم هنا، كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.
* (السادسة: من تزوج امرأة) * دائما أو منقطعا * (في عدتها) * بائنة كانت


[1] الإنتصار: 264، المسألة 146.
[2] الغنية: 338.
[3] لم نعثر عليه في السرائر والإيضاح ولا على من حكاه عنهما.
[4] فقه الرضا: 278.
[5] لم نعثر عليه.
[6] الإنتصار: 264، المسألة 146 انظر المسألة.
[7] المسالك 7: 342.
[8] الشرائع 2: 292.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست